بالتزامن مع موسم هجرة الطيور الربيعي الذي يبدأ من منتصف شهر شباط ويستمر حتى بداية شهر حزيران، ونظرًا لازدياد حالات صيد الطيور المهاجرة مثل النسور، العقبان، البجع، الكرك، البواشق، واللقالق، حيث يُقدِم الصيادون على استخدام أسلحة الصيد والأسلحة الحربية لاصطيادها، وبعد انتشار هذه الظاهرة في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في محيط المحميات الطبيعية، ومناطق زغرتا، ومحيط جبل تربل، والطريق الساحلي في عكار، بالإضافة إلى استخدام الزوارق لملاحقة الطيور واصطيادها في البحر،
قررت قيادة الجيش اللبناني، بموجب القرار الصادر بتاريخ 12 آذار 2025، اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية، وكلفت مديرية المخابرات بتكثيف الجهد الأمني والاستعلامي لوقف صيد الطيور المهاجرة، وبشكل خاص في منطقة الشمال.
كما شدّدت، استنادًا إلى تعميم داخلي، على ضرورة تطبيق قرار منع الصيد البري، لا سيما ما يتعلّق بالطيور الحوامة والمهاجرة، وتكثيف الدوريات والإجراءات الميدانية لمنع عمليات الصيد، بالإضافة إلى تفتيش السيارات على الحواجز لرصد وجود أسلحة صيد غير مرخّصة أو أسلحة حربية.
وطُلب من لواءي المشاة الثاني والعاشر التشدد في تنفيذ هذه الإجراءات، خصوصًا على حاجز دير عشاش، ومحيط جبل تربل، والخط الساحلي في عكار. كما طُلب من القوات البحرية تكثيف الدوريات وتوقيف المراكب التي تلاحق الطيور المهاجرة وتصطادها في البحر. وشددت القيادة على ضرورة التنسيق بين فروع المخابرات في المناطق والجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ هذه التدابير.
تثمّن وحدة مكافحة الصيد الجائر في لبنان التعميم الصادر عن قيادة الجيش اللبناني وتعتبر أن هذا التعميم يعكس التزام المؤسسة العسكرية بحماية التنوع البيولوجي والحياة البرية في لبنان، لا سيما في ظل تصاعد الانتهاكات التي تطال الطيور الحوامة والمهاجرة في عدة مناطق لبنانية، من بينها عكار، زغرتا، جبل تربل، ومحيط المحميات الطبيعية.
كما تُشيد وحدة مكافحة الصيد الجائر بمستوى التعاون الوثيق القائم بينها وبين قيادة الجيش اللبناني، وخصوصًا من خلال التنسيق الفعّال مع مديرية المخابرات، والذي أثمر عن تنفيذ عدة مهام ميدانية مشتركة في منطقتي البقاع وجبل لبنان. وقد شملت هذه المهام عمليات رصد ميدانية، ضبط أسلحة صيد غير مرخصة، وتوقيف عدد من المخالفين، في خطوة نوعية تُسهم في الحد من الانتهاكات وحماية الطيور المهاجرة المهددة.
وتدعو الوحدة جميع المواطنين والصيادين إلى الالتزام التام بالقوانين البيئية المرعية الإجراء، والإبلاغ عن أي مخالفات تُرتكب بحق الطيور والحياة البرية، حفاظًا على التنوع البيولوجي وضمانًا لممرّ آمن للطيور المهاجرة عبر الأجواء اللبنانية.
نبذة عن وحدة مكافحة الصيد الجائر
أنشأت جمعية حماية الطبيعة في لبنان (SPNL) وحدة مكافحة الصيد الجائر (Anti-Poaching Unit – APU) بالشراكة مع منظمة CABS الدولية لمكافحة ذبح الطيور والمركز الشرق أوسطي للصيد المستدام (MESHC).
وتهدف الوحدة إلى رصد ومنع الممارسات غير القانونية التي تهدد الطيور والحياة البرية في لبنان. ومن خلال فرق ميدانية مدرّبة، تنفّذ الوحدة حملات توعية، وتراقب مناطق الصيد، وتنسّق مع السلطات المختصة لتطبيق القوانين البيئية، بما يسهم في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وضمان استدامة النظم البيئية.
بدعم من أكثر من 40 متطوعًا وناشطًا بيئيًا، تنفّذ الوحدة مبادرات متعددة لمكافحة الصيد الجائر، وتحقق نتائجها بفضل الدعم السخي من مؤسسة هانس ويلزدورف، ومشروع BioConnect المموّل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع بيردلايف إنترناشونال (BirdLife International).
وتعمل الوحدة ضمن تحالف وطني بيئي يشمل قوى الأمن الداخلي، الجيش اللبناني بإشراف وزارة الدفاع، حرّاس الأحراج التابعين لوزارة الزراعة، وزارة البيئة، اتحادات البلديات، المجالس البلدية، وشرطة البلديات، وذلك لتعزيز ممارسات الصيد المستدام، وتطبيق قوانين حماية الحياة البرية، وصون التنوع البيولوجي الغني الذي تتميّز به الطبيعة اللبنانية.
قانون الصيد البري في لبنان – لمحة عن العقوبات
ينظّم قانون الصيد البري اللبناني (رقم 580، تاريخ 25 شباط 2004) ممارسة الصيد، ويهدف إلى حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي. وينص على عقوبات صارمة في حال ارتكاب مخالفات، أبرزها:
1. الصيد بدون رخصة
- غرامة: بين 200,000 و500,000 ل.ل.
- مصادرة الأسلحة والعتاد المستخدم.
2. الصيد خارج الموسم المحدد
- غرامة تصل إلى 2,000,000 ل.ل.
- مصادرة الطرائد.
- إمكانية الحبس عند صيد أنواع محمية.
3. استخدام وسائل أو أسلحة محظورة
- يُمنع استخدام الأسلحة الحربية، الآلية، الشباك، المواد السامة، وأجهزة نداء الطيور.
- غرامة قد تتجاوز 3,000,000 ل.ل.
- إحالة إلى القضاء في حال استخدام أسلحة حربية.
4. الصيد في المحميات أو المناطق المحظورة
- غرامة تصل إلى 5,000,000 ل.ل.
- سحب رخصة الصيد مؤقتًا أو نهائيًا.
- إمكانية الحبس بقرار قضائي.
5. صيد أنواع محمية أو مهددة بالانقراض
- إحالة مباشرة إلى النيابة العامة البيئية.
- الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، وغرامات ومصادرة.
6. تكرار المخالفة
- تشديد العقوبة:
- الحبس من شهرين إلى سنة.
- غرامات إضافية.
- منع دائم من الحصول على رخصة صيد.